الشيخ الطوسي

83

تهذيب الأحكام

( 352 ) 87 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له جعلت فداك كان عندي كبش سمنته لأضحي به فلما اخذته فأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم اني ذبحته قال : فقال لي : ما كنت أحب لك ان تفعل ، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه . ( 353 ) 88 - عنه عن سلمة بن الخطاب قال : حدثني زرقان بن أحمد قال : حدثني محمد بن عاصم عن أبي الصحارى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بهما قال : لا أحب ذلك ، قلت فالرجل يشتري الحمل والشاة فيتساقط علفه من ها هنا ومن هاهنا فيجئ الوقت وقد سمن فيذبحه ؟ فقال : لا ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين وليشتر منها ويذبحه . ( 354 ) 89 - روى أبو الحسين الأسدي عن سهل بن زياد عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام أنه قال : سألته عما أهل لغير الله قال : ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ) ان يأكل الميتة قال : فقلت له يا بن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة ؟ فقال : حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله سئل فقيل له : يا رسول الله انا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة ؟ قال : ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفوا بقلا فشأنكم بهذا ، قال عبد العظيم : فقلت له

--> - 352 - الكافي ج 2 ص 313 - 354 - الفقيه ج 3 ص 216